الآخوند الخراساني

132

اللمعات النيرة

سهل المضمر ( 1 ) ، المنجبر ضعفه بالشهرة ( 2 ) والتسامح . ( ونمط ) ( 3 ) وهو ثوب له خطوط ، كما عن كثير من الأصحاب ( 4 ) . وقد نقل الكثير استحبابه ( 5 ) . وقد استدل عليه بما لا دلالة له ، غايته دلالته على استحباب زيادة كفنها بلفافة أخرى ، من غير دلالة على خصوص النمط أصلا ( 6 ) . لكن لا بأس به بعد فتوى الكثير ، والإتيان به رجاء . ( و ) يستحب أن تعوض المرأة ( عن العمامة بقناع ) لصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : " والمرأة إذا كانت عظيمة ( 7 ) في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين " ( 8 ) وخبر عبد الرحمن : " تكفن في خمسة أثواب ، أحدها الخمار " ( 9 ) . ( و ) يستحب أن يكون ( التكفين بالقطن ) لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) " ( 10 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 / 11 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 16 ) . ( 2 ) المبسوط 1 / 180 ، والوسيلة / 66 ، وإصباح الشيعة / 44 ، والسرائر 1 / 160 ، والمعتبر 1 / 285 ، وقواعد الأحكام 1 / 226 . ( 3 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( نمطا ) . ( 4 ) المعتبر 1 / 286 وتذكرة الفقهاء 2 / 12 وكشف الالتباس 1 / 284 والروضة البهية 1 / 419 وانظر ذكرى الشيعة 1 / 364 وجامع المقاصد 1 / 383 - 384 ومدارك الأحكام 2 / 104 . ( 5 ) النهاية ، المطبوعة مع نكتها 1 / 4 والوسيلة / 66 والشرائع 1 / 48 وقواعد الأحكام 1 / 226 والدروس 1 / 108 والموجز ، المطبوع ضمن الرسائل العشر / 50 . ( 6 ) انظر مدارك الأحكام 2 / 105 ومفاتيح الشرائع 1 / 165 . ( 7 ) لم يرد في المخطوط والمطبوع ( عظيمة ) . ( 8 ) الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 9 ) . ( 9 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 18 ) . ( 10 ) الوسائل 3 / 42 ب ( 20 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) .